الكتاب الخامس: الوصيةالقسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذهاالباب الثاني: الموصى له
المادة 280
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
طريقة الإحالةالمادة 280 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثاني: الموصى له
المادة 280 – المادة 283- المادة 280لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
- المادة 281تصح الوصية لكل من صح شرعا تملكه للموصى به حقيقة أو حكما.
- المادة 282تصح الوصية لمن كان موجودا وقتها أو منتظر الوجود.
- المادة 283يشترط في الموصى له: