الكتاب الخامس: الوصيةالقسم الأول: شروط الوصية وإجراءات تنفيذهاالباب الخامس: شكل الوصية
المادة 297
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 297 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الخامس: شكل الوصية
المادة 295 – المادة 297- المادة 295تنعقد الوصية بما يدل عليها من عبارة أو كتابة أو بالإشارة المفهمة إذا كان الموصي عاجزا عنهما.
- المادة 296يشترط في صحة الوصية أن يصدر بها إشهاد عدلي أو إشهاد أية جهة رسمية مكلفة بالتوثيق أو يحررها الموصي بخط يده مع إمضائه.
- المادة 297يجب أن يصرح في عقد الوصية المنعقدة بخط يد الموصي بما يفيد الإذن بتنفيذها.