الكتاب الأول: الزواجالقسم الثاني: الأهلية والولاية والصداقالباب الثاني: الصداق
المادة 32
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
ف 2تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.
ف 3لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:
- 1 -إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
- 2 -إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
- 3 -إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثاني: الصداق
المادة 26 – المادة 34- المادة 26الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية
- المادة 27يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.
- المادة 28كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
- المادة 29الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
- المادة 30يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
- المادة 31يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
- المادة 32تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
- المادة 33إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
- المادة 34كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.