مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الزواجالقسم الثاني: الأهلية والولاية والصداقالباب الثاني: الصداق

المادة 32

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.

ف 2تستحق الزوجة نصف الصداق المسمى إذا وقع الطلاق قبل البناء.

ف 3لا تستحق الزوجة الصداق قبل البناء:

  1. 1 -إذا وقع فسخ عقد الزواج؛
  2. 2 -إذا وقع رد عقد الزواج بسبب عيب في الزوجة، أو كان الرد من الزوجة بسبب عيب في الزوج؛
  3. 3 -إذا حدث الطلاق في زواج التفويض.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

الباب الثاني: الصداق

المادة 26 – المادة 34
  1. المادة 26الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية
  2. المادة 27يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.
  3. المادة 28كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
  4. المادة 29الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
  5. المادة 30يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
  6. المادة 31يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
  7. المادة 32تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
  8. المادة 33إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
  9. المادة 34كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
فهرس النص كاملا · 400 مادة