الكتاب الأول: الزواجالقسم الثاني: الأهلية والولاية والصداقالباب الثاني: الصداق
المادة 34
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.
ف 2إذا وقع نزاع في باقي الأمتعة، فالفصل فيه يخضع للقواعد العامة للإثبات.
ف 3غير أنه إذا لم يكن لدى أي منهما بينة، فالقول للزوج بيمينه في المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها في المعتاد للنساء. أما المعتاد للرجال والنساء معا فيحلف كل منهما ويقتسمانه ما لم يرفض أحدهما اليمين ويحلف الآخر فيحكم له.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الثاني: الصداق
المادة 26 – المادة 34- المادة 26الصداق هو ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة، وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين، وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية والرمزية
- المادة 27يحدد الصداق وقت إبرام العقد، وفي حالة السكوت عن تحديده، يعتبر العقد زواج تفويض.
- المادة 28كل ما صح التزامه شرعا، صلح أن يكون صداقا، والمطلوب شرعا تخفيف الصداق.
- المادة 29الصداق ملك للمرأة تتصرف فيه كيف شاءت، ولا حق للزوج في أن يطالبها بأثاث أو غيره، مقابل الصداق الذي أصدقها إياه.
- المادة 30يجوز الاتفاق على تعجيل الصداق أو تأجيله إلى أجل مسمى كلا أو بعضا.
- المادة 31يؤدى الصداق عند حلول الأجل المتفق عليه.
- المادة 32تستحق الزوجة الصداق كله بالبناء أو الموت قبله.
- المادة 33إذا اختلف في قبض حال الصداق قبل البناء، فالقول قول الزوجة، أما بعده فالقول قول الزوج.
- المادة 34كل ما أتت به الزوجة من جهاز وشوار يعتبر ملكا لها.