الكتاب الأول: الزواجالقسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي:
- 1 -مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل4 ؛
- 2 -نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛
- 3 -شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية5 ؛
- 4 -شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة6 ؛
- 5 -الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي:
- –الزواج دون سن الأهلية؛
- –التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛
- –زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛
- –زواج معتنقي الإسلام والأجانب.
- 6 -شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها.
ف 2ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط.
ف 3ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج.
ف 4رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.
طريقة الإحالةالمادة 65 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم السادس: الإجراءات الإدارية والشكلية لإبرام عقد الزواج
المادة 65 – المادة 69- المادة 65أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي:
- المادة 66التدليس في الحصول على الإذن أو شهادة الكفاءة المنصوص عليهما في البندين 5 و 6 من المادة السابقة أو التملص منهما، تطبق على فاعله والمشاركين معه أحكام الفصل 366 من
- المادة 67يتضمن عقد الزواج ما يلي:
- المادة 68يسجل نص العقد في السجل المعد لذلك لدى قسم قضاء الأسرة، ويوجه ملخصه إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين، مرفقا بشهادة التسليم داخل أجل خمسة عشر يوما م
- المادة 69يسلم أصل رسم الزواج للزوجة، ونظير منه للزوج فور الخطاب عليه.