مادةmadda
FR
الكتاب السادس: الميراثالقسم الأول: أحكام عامة

المادة 324

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.

طريقة الإحالةالمادة 324 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

القسم الأول: أحكام عامة

المادة 321 – المادة 328
  1. المادة 321التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
  2. المادة 322تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
  3. المادة 323الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
  4. المادة 324يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
  5. المادة 325الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
  6. المادة 326المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أ
  7. المادة 327يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.
  8. المادة 328إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.
فهرس النص كاملا · 400 مادة