الكتاب السادس: الميراثالقسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 348
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1العصبة ثلاثة أنواع:
ف 2عصبة بالنفس.
ف 3عصبة بالغير.
ف 4عصبة مع الغير.
طريقة الإحالةالمادة 348 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 348 – المادة 354- المادة 348العصبة ثلاثة أنواع:
- المادة 349للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
- المادة 3501 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
- المادة 351العصبات بالغير:
- المادة 352العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
- المادة 353إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
- المادة 3541 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.