مادة madda
FR
الكتاب السادس: الميراثالقسم الرابع: أصحاب الفروض

المادة 347

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

أصحاب السدس:

  1. 1 -الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
  2. 2 -الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.
  3. 3 -بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
  4. 4 -الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
  5. 5 -الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
  6. 6 -الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
  7. 7 -الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.

طريقة الإحالةالمادة 347 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الرابع: أصحاب الفروض

المادة 341 – المادة 347
  1. المادة 341الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
  2. المادة 342أصحاب النصف خمسة:
  3. المادة 343أصحاب الربع اثنان:
  4. المادة 344وارث الثمن واحد:
  5. المادة 345أصحاب الثلثين أربعة:
  6. المادة 346أصحاب الثلث ثلاثة:
  7. المادة 347أصحاب السدس:
فهرس النص كاملا · 400 مادة