الكتاب السادس: الميراثالقسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 350
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
- 1 -إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
- 2 -إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.
- 3 -إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
طريقة الإحالةالمادة 350 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب
المادة 348 – المادة 354- المادة 348العصبة ثلاثة أنواع:
- المادة 349للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
- المادة 3501 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
- المادة 351العصبات بالغير:
- المادة 352العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
- المادة 353إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
- المادة 3541 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.