مادة madda
FR
الكتاب السادس: الميراثالقسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب

المادة 349

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:

  1. 1 -البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.
  2. 2 –الأبوة.
  3. 3 -الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
  4. 4 -أبناء الإخوة وإن سفلوا.
  5. 5 -العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
  6. 6 -بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.

طريقة الإحالةالمادة 349 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب

المادة 348 – المادة 354
  1. المادة 348العصبة ثلاثة أنواع:
  2. المادة 349للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
  3. المادة 3501 - إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
  4. المادة 351العصبات بالغير:
  5. المادة 352العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
  6. المادة 353إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.
  7. المادة 3541 - إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
فهرس النص كاملا · 400 مادة