الكتاب السادس: الميراثالقسم الأول: أحكام عامة
المادة 322
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
- 1 -الحقوق المتعلقة بعين التركة.
- 2 -نفقات تجهيز الميت بالمعروف.
- 3 -ديون الميت.
- 4 -الوصية الصحيحة النافذة.
- 5 -المواريث بحسب ترتيبها في هذه المدونة.
طريقة الإحالةالمادة 322 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
القسم الأول: أحكام عامة
المادة 321 – المادة 328- المادة 321التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية.
- المادة 322تتعلق بالتركة حقوق خمسة تخرج على الترتيب الآتي:
- المادة 323الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
- المادة 324يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
- المادة 325الميت حكما من انقطع خبره وصدر حكم باعتباره ميتا.
- المادة 326المفقود مستصحب الحياة بالنسبة لماله، فلا يورث ولا يقسم بين ورثته، إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حق نفسه وكذلك في حق غيره، فيوقف الحظ المشكوك فيه إلى أ
- المادة 327يحكم بموت المفقود في حالة استثنائية يغلب عليه فيها الهلاك بعد مضي سنة من تاريخ اليأس من الوقوف على خبر حياته أو مماته.
- المادة 328إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضا، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا.