مادةmadda
FR
الكتاب الأول: الزواجالقسم الأول: الخطبة والزواجالباب الأول: الخطبة

المادة 5

من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)

صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021

ف 1الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.

ف 2تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 70.03 — madda.ma

الباب الأول: الخطبة

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
  2. المادة 6يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.
  3. المادة 7مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
  4. المادة 8لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
  5. المادة 9إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم
فهرس النص كاملا · 400 مادة