الكتاب الأول: الزواجالقسم الأول: الخطبة والزواجالباب الأول: الخطبة
المادة 7
من قانون بمثابة مدونة الأسرة (رقم 70.03)
صيغة محينة بتاريخ 29 يوليوز 2021
ف 1مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
ف 2غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 70.03 — madda.ma
الباب الأول: الخطبة
المادة 5 – المادة 9- المادة 5الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
- المادة 6يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.
- المادة 7مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
- المادة 8لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
- المادة 9إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم