المادة الأولى
ف 1تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.
ف 2غير أن هذه السن تحدد في:
- –ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957 ؛
- –ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957 ؛
- –واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958 ؛
- –واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959 ؛
- –اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960 ؛
- –اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.
ف 3وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
ف 4وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها، حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه سن ثلاث وستين (63) سنة، دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية.
ف 5يمكن تمديد حد السن المشار إليه في الفقرات السابقة:
ف 61. لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين، وذلك بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛
ف 72. بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.
ف 8كما يمكن في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة وفي البند 1 من الفصل 4 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 72.14 — madda.ma
قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.
- المادة الثانيةلا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد
- المادة الثالثةينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن تحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والم