مادةmadda
FR

ف 1لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق الموظفين والمستخدمين المذكورين، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها، حسب الحالة، عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها، في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات المدنية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.

ف 2يعتبر 31 ديسمبر من السنة يوم وشهر ازدياد الموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم الذين يكون يوم وشهر ازديادهم غير محدد في رسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها طبقا للفقرة السابقة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من القانون رقم 72.14 — madda.ma

قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.
  2. المادة الثانيةلا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد
  3. المادة الثالثةينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن تحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والم
فهرس النص كاملا · 3 مواد