مادةmadda
FR

ينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن تحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 72.14 — madda.ma

قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىتحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.
  2. المادة الثانيةلا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد
  3. المادة الثالثةينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن تحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والم
فهرس النص كاملا · 3 مواد