الباب الثالث: نظام العضوية بالأكاديمية
المادة 4
من قانون رقم 74.19 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية
تتألف الأكاديمية، علاوة على أمين السر الدائم، من أعضاء مقيمين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الباب الثالث: نظام العضوية بالأكاديمية
المادة 4 – المادة 16- المادة 4تتألف الأكاديمية، علاوة على أمين السر الدائم، من أعضاء مقيمين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين.
- المادة 5تكتسي صفة عضو بالأكاديمية، مهما كان صنف العضوية الذي ينتسب إليه أي عضو، صفة تشريفية واعتبارية، تجسد المكانة العلمية والفكرية للعضو المعني، الذي يجب أن يحافظ علي
- المادة 6يحدد عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا، ولا تمنح صفة عضو مقيم إلا لشخصيات علمية حاملة للجنسية المغربية، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 7
- المادة 7تمنح صفة عضو مقيم بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الإجراءات
- المادة 8تمنح صفة عضو مشارك بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الاجراءات
- المادة 9تمنح صفة عضو شرفي بالأكاديمية بظهير شريف، للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك،
- المادة 10لجلالة الملك بصفته راعيا للأكاديمية، علاوة على عدد أعضاء الأكاديمية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه، أن يعين بمبادرة منه عضوا أو أكثر ضمن الأعضاء المقيمين أو الم
- المادة 11تخصص بعد تعيين أي عضو جديد من الأعضاء المقيمين أو المشاركين، جلسة رسمية بالأكاديمية لاستقباله وتنصيبه، يقدم خلالها أمين السر الدائم أو من ينوب عنه من بين أعضاء
- المادة 12يجوز لأعضاء الأكاديمية بعد تنصيبهم والشروع في مزاولة مهامهم، الإشارة في أوراق تعريفهم والوثائق المتعلقة بهم إلى صفتهم كأعضاء بالأكاديمية. ولا يترتب على الإشارة
- المادة 13جميع أعضاء الأكاديمية متساوون في علاقاتهم المتبادلة داخل الأكاديمية مهما كانت الصفة أو المهام الأخرى التي يشغلونها، أو سبق لهم شغلها.
- المادة 14يفقد أعضاء الأكاديمية عضويتهم عند الوفاة أو بصفة استثنائية عن طريق الاستقالة في حالة قبولها من قبل المجمع الأكاديمي أو عن طريق الإقالة من قبل هذا الأخير في الحا
- المادة 15إذا ارتكب عضو من أعضاء الأكاديمية أفعالا جرمية أو أفعالا من شأنها أن تمس بسمعة الأكاديمية مساسا خطيرا، يمكن للمجمع الأكاديمي أن يتخذ قرارا بإقالة المعني بالأمر،
- المادة 16تمنح لأعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين، والشرفيين، الذين لهم صفة عضو سابق بالأكاديمية، مكافأة برسم العضوية.