مادة madda
FR

ف 1خلافا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون الخاص بنظام العضوية بالأكاديمية، يعين جلالة الملك لجنة خاصة مؤقتة، تتألف من أمين السر الدائم وست (6) شخصيات يعهد إليها بإعداد لوائح للشخصيات العلمية والفكرية المقترحة لعضوية الأكاديمية بعد صدور هذا القانون، أولاها خاصة بالأعضاء المقيمين، والثانية بالأعضاء المشاركين، والثالثة بالأعضاء الشرفيين، والذين يتولى جلالة الملك البت في تعيينهم.

ف 2تنظم الأكاديمية، بعد تنصيب أعضائها، جلسة رسمية قبل الشروع في مزاولة مهامهم، يلقي خلالها أمين السر الدائم للأكاديمية خطابا للترحيب بهم والتعريف بكل واحد منهم.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 74.19 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: أحكام انتقالية وختامية

المادة 78 – المادة 79
  1. المادة 78خلافا لأحكام الباب الثالث من هذا القانون الخاص بنظام العضوية بالأكاديمية، يعين جلالة الملك لجنة خاصة مؤقتة، تتألف من أمين السر الدائم وست (6) شخصيات يعهد إليها
  2. المادة 79تنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ أحكام النصوص التالية:
فهرس النص كاملا · 79 مادة