يمكن أن تلحق بالأكاديمية، بموجب نص تنظيمي، معاهد ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن المهام المنوطة بها.
طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 74.19 — madda.ma
الباب السادس: أحكام متفرقة
المادة 68 – المادة 77- المادة 68لغات العمل بالأكاديمية هي العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، غير أنه يمكن للأعضاء وللخبراء والشخصيات المدعوة للمشاركة في أشغال الأكاديمية است
- المادة 69يتعين على المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون، فيما يخص الأعمال والدراسات وغيرها من الإنتاجات العلمية
- المادة 70تتنافى العضوية في أحد أجهزة الأكاديمية وهيئاتها مع صفة خبير أو مستشار لديها.
- المادة 71تحدد الوضعية الإدارية لكل من المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون في
- المادة 72يتقاضى أعضاء مجلس التوجيه والتتبع التابع للهيئة الأكاديمية العليا للترجمة وأعضاء المجلس الداخلي التابع للمعهد الأكاديمي للفنون، الذين ليست لهم صفة عضو بالأكاديم
- المادة 73تتحمل الأكاديمية مصاريف تنقل وإقامة العاملين بها والمتعاقدين معها المنتدبين من قبلها للقيام بأي مهمة يكلفون بها باسم الأكاديمية أو لفائدتها.
- المادة 74تحدث الأكاديمية، من أجل مساعدتها على القيام بمهامها في مجال تدبير الشراكات التي تبرمها مع كل هيئة وطنية أو أجنبية في مجال اختصاصها، مؤسسة تابعة لها تخضع في تنظي
- المادة 75تضع الأكاديمية رهن إشارة كل من المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب والهيئة الأكاديمية العليا للترجمة والمعهد الأكاديمي للفنون الموارد البشرية والمادية اللازمة ل
- المادة 76تحدد كيفية تنظيم وسير أجهزة الأكاديمية والمصالح التابعة لها بموجب نظام داخلي يعده مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية، ويعرضه أمين السر الدائم على مصادقة جلالة الملك قب
- المادة 77يمكن أن تلحق بالأكاديمية، بموجب نص تنظيمي، معاهد ومؤسسات يندرج مجال اختصاصها ضمن المهام المنوطة بها.