مادةmadda
FR

ف 1تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأفراد أسرهم، وتنميتها وتطويرها.

ف 2ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:

ف 3− تقديم الدعم والمساعدة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج العاملين والمحالين منهم إلى التقاعد، لتلبية احتياجات خاصة أو مستعجلة وطارئة؛

ف 4− إحداث وتدبير منشآت ومشاريع لتقديم وتمويل خدمات وأنشطة اجتماعية لفائدة المنخرطين؛

ف 5− تقديم المساعدة لأرامل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأيتامهم وأفراد أسرهم؛

ف 6− مساعدة منخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مسكن رئيسي أو بنائه؛

ف 7− إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية؛

ف 8− إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين في المؤسسة من الاستفادة من نظام تأمين تكميلي في مجال التغطية الصحية؛

ف 9− الإسهام في تجويد ظروف عمل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛

ف 10− تقديم المساعدة للموظفين الذين تعرضوا لحوادث الشغل تسببت في إصابتهم بأضرار جسدية أو نفسية، والعمل على مواكبتهم من الناحية الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهم؛

ف 11− الإسهام في المجهودات أو القيام بالمبادرات الرامية إلى أنسنة الفضاءات السجنية والمساهمة في تنظيم الأنشطة لفائدة المعتقلين.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 74.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والمهام والأهداف

المادة الأولى – المادة 4
  1. المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعا
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأفراد أسرهم، وتنميتها وتطويرها.
  3. المادة 3يعتبر منخرطا، ومستفيدا من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، جميع الموظفات والموظفين:
  4. المادة 4لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لإدارة السجون وإعادة
فهرس النص كاملا · 27 مادة