المادة 2
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأفراد أسرهم، وتنميتها وتطويرها.
ف 2ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
ف 3− تقديم الدعم والمساعدة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج العاملين والمحالين منهم إلى التقاعد، لتلبية احتياجات خاصة أو مستعجلة وطارئة؛
ف 4− إحداث وتدبير منشآت ومشاريع لتقديم وتمويل خدمات وأنشطة اجتماعية لفائدة المنخرطين؛
ف 5− تقديم المساعدة لأرامل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأيتامهم وأفراد أسرهم؛
ف 6− مساعدة منخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مسكن رئيسي أو بنائه؛
ف 7− إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية؛
ف 8− إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين في المؤسسة من الاستفادة من نظام تأمين تكميلي في مجال التغطية الصحية؛
ف 9− الإسهام في تجويد ظروف عمل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
ف 10− تقديم المساعدة للموظفين الذين تعرضوا لحوادث الشغل تسببت في إصابتهم بأضرار جسدية أو نفسية، والعمل على مواكبتهم من الناحية الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهم؛
ف 11− الإسهام في المجهودات أو القيام بالمبادرات الرامية إلى أنسنة الفضاءات السجنية والمساهمة في تنظيم الأنشطة لفائدة المعتقلين.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والمهام والأهداف
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعا
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأفراد أسرهم، وتنميتها وتطويرها.
- المادة 3يعتبر منخرطا، ومستفيدا من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، جميع الموظفات والموظفين:
- المادة 4لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لإدارة السجون وإعادة