مادة madda
FR
ج.ر 7478 · ص 812

ف 1استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.

ف 2كما تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة يعين من طرف مجلس التوجيه والتتبع. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها، ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية. كما يمكن لمكتب الخبرة القيام في أي وقت من السنة بعملية التحقق والمراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 74.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة