قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ظهیر شریف رقم 1.25.73 صادر في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026) بتنفيذ القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
نص الإصدارظهير شریف رقم 1.25.73 صادر في 2 شعبان 1447 (22 ینایر 2026) بتنفيذ القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1447 (22 يناير 2026).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.
فهرس النص · 27 مادة
المادة الأولى
تحدث، بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج»، ويشار إليها بعده باسم «المؤسسة».
يكون مقر المؤسسة بالرباط.
المادة 2
تهدف المؤسسة إلى النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأفراد أسرهم، وتنميتها وتطويرها.
ولهذه الغاية، تتولى، على الخصوص، القيام بالمهام التالية:
− تقديم الدعم والمساعدة لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج العاملين والمحالين منهم إلى التقاعد، لتلبية احتياجات خاصة أو مستعجلة وطارئة؛
− إحداث وتدبير منشآت ومشاريع لتقديم وتمويل خدمات وأنشطة اجتماعية لفائدة المنخرطين؛
− تقديم المساعدة لأرامل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج وأيتامهم وأفراد أسرهم؛
− مساعدة منخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مسكن رئيسي أو بنائه؛
− إبرام اتفاقيات مع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بشروط تفضيلية؛
− إبرام اتفاقيات مع الهيئات المعنية قصد تمكين المنخرطين في المؤسسة من الاستفادة من نظام تأمين تكميلي في مجال التغطية الصحية؛
− الإسهام في تجويد ظروف عمل موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
− تقديم المساعدة للموظفين الذين تعرضوا لحوادث الشغل تسببت في إصابتهم بأضرار جسدية أو نفسية، والعمل على مواكبتهم من الناحية الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لهم؛
− الإسهام في المجهودات أو القيام بالمبادرات الرامية إلى أنسنة الفضاءات السجنية والمساهمة في تنظيم الأنشطة لفائدة المعتقلين.
المادة 3
يعتبر منخرطا، ومستفيدا من خدمات المؤسسة، على قدم المساواة، جميع الموظفات والموظفين:
− العاملين بإدارة السجون وإعادة الإدماج؛
− الملحقين لدى إدارات أو مؤسسات أو هيئات أخرى أو الموضوعين رهن الإشارة، طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بطلب منهم، وطوال مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة، حسب الحالة، والملحقين لدى إدارة السجون وإعادة الإدماج وكذا الموضوعين رهن الإشارة لديها، شريطة عدم الاستفادة من خدمات مؤسسة اجتماعية أخرى.
ويستفيد من خدمات المؤسسة الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد وكذا أرامل وأيتام الموظفين المتوفين وأفراد أسرهم.
المادة 4
لا يجوز تمويل أو إحداث أو تدبير أو استغلال أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة.
ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، يصادق عليه مجلس التوجيه والتتبع.
المادة 5
تتكون أجهزة المؤسسة من:
- 1-مجلس التوجيه والتتبع؛
- 2-اللجنة المديرية.
المادة 6
يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
ويتكون مجلس التوجيه والتتبع، بالإضافة إلى رئيسه ونائبه، من:
− مدير الموارد البشرية؛
− مدير الميزانية والتجهيز؛
− مديرين اثنين (2) للمؤسسات السجنية، يتم تعيينهما من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
− ستة (6) أعضاء يمثلون الموظفين يتم اختيارهم وتعيينهم لمدة ست سنوات، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين بموجبها، يتم تعويضه وفق الضوابط وخلال الآجال المحددة في النظام الداخلي.
ويمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.
المادة 7
يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان ينعقد في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة، أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
تكون مداولات المجلس موضوع محاضر تبلغ للأعضاء الحاضرين.
المادة 8
يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
− تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
− المصادقة على برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
− المصادقة على مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة؛
− المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛
− المصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، قبل عرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
− المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
− المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع مختلف الهيئات لا سيما المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
− تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها لفائدة المؤسسة عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية؛
− تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
− ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
− دراسة التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه مدير المؤسسة والمصادقة عليه؛
− اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتجويد الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
− البت في قبول الهبات والوصايا.
يمكن لمجلس التوجيه والتتبع إحداث كل لجنة متخصصة يراها ضرورية للقيام بمهامه.
المادة 9
تتألف اللجنة المديرية من مدير المؤسسة، ومكلف بالشؤون الإدارية والمالية، ومكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، يعينون من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج وفق مبادئ الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص.
المادة 10
تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
− تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛
− القيام، وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع، بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج المزاولين عملهم والمحالين إلى التقاعد ولذوي حقوقهم؛
− إعداد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات؛
− إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
− إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
− إعداد التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
− إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
− السهر على إدارة وتدبير مختلف الأنشطة والأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم؛
− السهر على تدبير المرافق والمحلات والفضاءات الموضوعة رهن إشارة المؤسسة من لدن إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
− إبداء الآراء وتقديم المقترحات الرامية إلى إحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 11
تكون مهام أعضاء المجلس واللجان المحدثة مجانية، غير أنه يجوز صرف تعويضات لهم، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تتطلبها حاجيات المؤسسة.
المادة 12
يسير المؤسسة مدير يتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
− القيام بجميع التصرفات والعمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها؛
− تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
− تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفق التشريع الجاري به العمل، ويمكنه أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح المؤسسة، غير أنه يجب عليه أن يخبر بذلك فورا رئيس مجلس التوجيه والتتبع؛
− إعداد مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة وفق مبادئ المنافسة والشفافية المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المدير هو الآمر بصرف ميزانية المؤسسة. ويقوم بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها وتدبير مداخيل المؤسسة.
يمكن أن يتلقى المدير تفويضا من مجلس التوجيه والتتبع قصد اقتناء أو تفويت عناصر من أصول الممتلكات العقارية للمؤسسة.
يؤازر المكلف بالشؤون الإدارية والمالية، والمكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، كل فيما يخصه، مدير المؤسسة في ممارسة مهامه، ويجوز للمدير أن يفوض إليهم بعضا من سلطه.
المادة 13
تناط بالمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، تحت سلطة مدير المؤسسة، المهام التالية:
− التدبير الإداري والمالي للمؤسسة؛
− تدبير ممتلكات المؤسسة ومواردها، ويقوم بهذه الصفة بتحصيل مداخيل المؤسسة، وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل مدير المؤسسة ومسك محاسبتها؛
− إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
− توقيع الشيكات وأوامر التحويل الأخرى الصادرة باسم المؤسسة مع المدير؛
− إعداد التقرير الأدبي السنوي الذي يقدم إلى مجلس التوجيه والتتبع.
وينوب عن مدير المؤسسة إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 14
يتولى المكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة، القيام بما يلي:
− إعداد مشروع البرنامج السنوي للخدمات والأنشطة الاجتماعية؛
− السهر على تدبير وتتبع مختلف الأنشطة والأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم؛
− إعداد الحصيلة السنوية للخدمات والأنشطة الاجتماعية وإبداء الآراء وتقديم مقترحات لتنفيذها.
المادة 15
يحضر مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، بصفة استشارية، أشغال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع.
المادة 16
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
1. في باب الموارد:
− واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية للأعضاء المنخرطين؛
− الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة والمدرجة في قانون المالية؛
− ثلاثة وعشرون في المائة (23 %) من عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛
− حصيلة الموارد المتأتية من تدبير المرافق والمحلات والفضاءات الموضوعة رهن إشارة المؤسسة؛
− حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
− حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة؛
− الإعانات الممنوحة من قبل جميع الأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
− الاقتراضات التي يجب أن يصادق عليها طبقا للشروط المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ما لم تكن مبرمة مع الدولة أو غيرها من الأشخاص العموميين، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
− الهبات والوصايا؛
− موارد أخرى مختلفة.
2. في باب النفقات:
− النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة وتدبيرها؛
− نفقات التسيير والاستثمار؛
− المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها؛
− جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
المادة 17
تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة، ويجوز لها التماس الإحسان العمومي، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 18
استثناء من أحكام القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، تخضع المؤسسة لمراقبة مالية خاصة للدولة تمارس في إطار اتفاقية تبرم بين الدولة والمؤسسة.
كما تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي، يجرى لزوما تحت مسؤولية مكتب للخبرة يعين من طرف مجلس التوجيه والتتبع. يقوم بتقييم نظام الرقابة الداخلية للمؤسسة والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها، ويرفع المكتب تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه والتتبع داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية. كما يمكن لمكتب الخبرة القيام في أي وقت من السنة بعملية التحقق والمراقبة.
المادة 19
يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، على الخصوص:
− كيفيات تنظيم وسير المؤسسة؛
− كيفيات تسيير وتنظيم مجلس التوجيه والتتبع واللجنة المديرية؛
− ضوابط وشروط الاستفادة من الخدمات؛
− مبلغ الاشتراكات السنوية أو الشهرية؛
− كيفيات وشروط استمرار استفادة الموظفين الملحقين لدى إدارة السجون وإعادة الإدماج، والموضوعين رهن إشارتها، والمحالين إلى التقاعد، وأرامل وأيتام المتوفين، من خدمات المؤسسة.
وفي انتظار المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة يتم إعداد نظام داخلي مؤقت من طرف لجنة تعين من قبل رئيس مجلس التوجيه والتتبع، تعقد على أساسه الاجتماعات الأولى لأجهزة المؤسسة.
المادة 20
يجوز أن تخصص الدولة، بدون عوض، للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
كما تضع إدارة السجون وإعادة الإدماج رهن إشارة المؤسسة، ولنفس الغرض، الموارد البشرية والمرافق والمحلات والفضاءات التابعة لها.
المادة 21
تعادل مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم لأول مرة بمجلس التوجيه والتتبع، تلك المتبقية لممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 22
تحل المؤسسة محل جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات المبرمة من لدن الجمعية المذكورة إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 23
تنقل مجانا، وبكامل الملكية إلى المؤسسة العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المخصصة للأعمال الاجتماعية.
المادة 24
ينقل إلى المؤسسة الأرشيف وجميع الوثائق والمستندات الإدارية والمالية وقواعد البيانات، التي توجد في حوزة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
المادة 25
يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة محمد السادس لقضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي:
− تدبير استمرار استفادة منخرطي المؤسسة من مراكز الاصطياف والمركبات الرياضية التابعة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛
− إحالة أسطول نقل الموظفين المخصص حاليا للمؤسسات السجنية لفائدة المؤسسة؛
− كل تفويت للممتلكات العقارية من شأنه المساس بحق منخرطي المؤسسة في الاستفادة منها بنفس شروط باقي المنخرطين.
المادة 26
تمنح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة المؤسسة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ وبكيفية مباشرة، مبلغ ثمانين (80) مليون درهم دفعة واحدة من الرصيد البنكي الجاري.
المادة 27
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.