ج.ر 7478 · ص 812
الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 24
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ينقل إلى المؤسسة الأرشيف وجميع الوثائق والمستندات الإدارية والمالية وقواعد البيانات، التي توجد في حوزة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، والمتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، على الخصوص:
- المادة 20يجوز أن تخصص الدولة، بدون عوض، للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
- المادة 21تعادل مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم لأول مرة بمجلس التوجيه والتتبع، تلك المتبقية لممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
- المادة 22تحل المؤسسة محل جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتو
- المادة 23تنقل مجانا، وبكامل الملكية إلى المؤسسة العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المخ
- المادة 24ينقل إلى المؤسسة الأرشيف وجميع الوثائق والمستندات الإدارية والمالية وقواعد البيانات، التي توجد في حوزة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، و
- المادة 25يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة محمد السادس لقضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي:
- المادة 26تمنح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة المؤسسة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ وبكيفية مباشرة، مبلغ ثمانين (80) مليون درهم دفعة وا
- المادة 27يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.