ج.ر 7478 · ص 812
الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 20
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يجوز أن تخصص الدولة، بدون عوض، للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
ف 2كما تضع إدارة السجون وإعادة الإدماج رهن إشارة المؤسسة، ولنفس الغرض، الموارد البشرية والمرافق والمحلات والفضاءات التابعة لها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 19 – المادة 27- المادة 19يحدد النظام الداخلي للمؤسسة، على الخصوص:
- المادة 20يجوز أن تخصص الدولة، بدون عوض، للمؤسسة المنقولات والعقارات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها وذلك وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
- المادة 21تعادل مدة انتداب ممثلي الموظفين الذين يتم تعيينهم لأول مرة بمجلس التوجيه والتتبع، تلك المتبقية لممثلي الموظفين باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
- المادة 22تحل المؤسسة محل جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتو
- المادة 23تنقل مجانا، وبكامل الملكية إلى المؤسسة العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المخ
- المادة 24ينقل إلى المؤسسة الأرشيف وجميع الوثائق والمستندات الإدارية والمالية وقواعد البيانات، التي توجد في حوزة المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، و
- المادة 25يتم بموجب اتفاق بين المؤسسة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومؤسسة محمد السادس لقضاة وموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ما يلي:
- المادة 26تمنح المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لفائدة المؤسسة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ وبكيفية مباشرة، مبلغ ثمانين (80) مليون درهم دفعة وا
- المادة 27يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026.