مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 812
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 8

من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

ف 1يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:

ف 2− تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛

ف 3− المصادقة على برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛

ف 4− المصادقة على مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة؛

ف 5− المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 6− المصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، قبل عرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

ف 7− المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛

ف 8− المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع مختلف الهيئات لا سيما المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛

ف 9− تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها لفائدة المؤسسة عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية؛

ف 10− تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛

ف 11− ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛

ف 12− دراسة التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه مدير المؤسسة والمصادقة عليه؛

ف 13− اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتجويد الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛

ف 14− البت في قبول الهبات والوصايا.

ف 15يمكن لمجلس التوجيه والتتبع إحداث كل لجنة متخصصة يراها ضرورية للقيام بمهامه.

طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 74.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
  2. المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
  3. المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
فهرس النص كاملا · 27 مادة