المادة 8
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
ف 2− تحديد استراتيجية عمل المؤسسة، ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
ف 3− المصادقة على برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها دوريا؛
ف 4− المصادقة على مشروع نظام الصفقات الخاص بالمؤسسة؛
ف 5− المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 6− المصادقة على مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة، قبل عرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛
ف 7− المصادقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وعلى القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
ف 8− المصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع مختلف الهيئات لا سيما المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
ف 9− تحديد جدول مبلغ الاشتراكات السنوية لمنخرطي المؤسسة والتي يتم تحصيلها لفائدة المؤسسة عن طريق الاقتطاع من المنبع من لدن الهيئة المؤدية؛
ف 10− تحديد جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
ف 11− ممارسة مراقبة مستمرة على تسيير المؤسسة وتقييمه بصفة منتظمة؛
ف 12− دراسة التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة الذي يقدمه مدير المؤسسة والمصادقة عليه؛
ف 13− اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتجويد الأعمال الاجتماعية التي تدبرها المؤسسة؛
ف 14− البت في قبول الهبات والوصايا.
ف 15يمكن لمجلس التوجيه والتتبع إحداث كل لجنة متخصصة يراها ضرورية للقيام بمهامه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
- المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي: