المادة 6
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
ف 2ويتكون مجلس التوجيه والتتبع، بالإضافة إلى رئيسه ونائبه، من:
ف 3− مدير الموارد البشرية؛
ف 4− مدير الميزانية والتجهيز؛
ف 5− مديرين اثنين (2) للمؤسسات السجنية، يتم تعيينهما من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 6− ستة (6) أعضاء يمثلون الموظفين يتم اختيارهم وتعيينهم لمدة ست سنوات، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 7− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ف 8إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين بموجبها، يتم تعويضه وفق الضوابط وخلال الآجال المحددة في النظام الداخلي.
ف 9ويمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
- المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي: