مادةmadda
FR
ج.ر 7478 · ص 812
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 6

من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج

ف 1يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.

ف 2ويتكون مجلس التوجيه والتتبع، بالإضافة إلى رئيسه ونائبه، من:

ف 3− مدير الموارد البشرية؛

ف 4− مدير الميزانية والتجهيز؛

ف 5− مديرين اثنين (2) للمؤسسات السجنية، يتم تعيينهما من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق الكيفية المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 6− ستة (6) أعضاء يمثلون الموظفين يتم اختيارهم وتعيينهم لمدة ست سنوات، وفق الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 7− ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

ف 8إذا فقد أحد أعضاء مجلس التوجيه والتتبع الصفة التي عين بموجبها، يتم تعويضه وفق الضوابط وخلال الآجال المحددة في النظام الداخلي.

ف 9ويمكن لرئيس مجلس التوجيه والتتبع أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 74.24 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع

المادة 6 – المادة 8
  1. المادة 6يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
  2. المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
  3. المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي:
فهرس النص كاملا · 27 مادة