ج.ر 7478 · ص 812
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 7
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان ينعقد في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، وتكون مداولات المجلس في هذه الحالة صحيحة، أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ف 3يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
ف 4تكون مداولات المجلس موضوع محاضر تبلغ للأعضاء الحاضرين.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الفرع الأول: مجلس التوجيه والتتبع
المادة 6 – المادة 8- المادة 6يترأس المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج مجلس التوجيه والتتبع، وينوب عنه الكاتب العام للمندوبية العامة بتكليف منه.
- المادة 7يجتمع مجلس التوجيه والتتبع، بدعوة من رئيسه، كلما اقتضت حاجة المؤسسة ذلك، ومرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
- المادة 8يعهد إلى مجلس التوجيه والتتبع بما يلي: