ج.ر 7478 · ص 812
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 11
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
تكون مهام أعضاء المجلس واللجان المحدثة مجانية، غير أنه يجوز صرف تعويضات لهم، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو تنقلات، تتطلبها حاجيات المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تتألف اللجنة المديرية من مدير المؤسسة، ومكلف بالشؤون الإدارية والمالية، ومكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، يعينون من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإ
- المادة 10تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس واللجان المحدثة مجانية، غير أنه يجوز صرف تعويضات لهم، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو
- المادة 12يسير المؤسسة مدير يتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- المادة 13تناط بالمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، تحت سلطة مدير المؤسسة، المهام التالية:
- المادة 14يتولى المكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة، القيام بما يلي:
- المادة 15يحضر مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، بصفة استشارية، أشغال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع.