ج.ر 7478 · ص 812
الباب الثاني: التنظيم والتسييرالفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 14
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1يتولى المكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة، القيام بما يلي:
ف 2− إعداد مشروع البرنامج السنوي للخدمات والأنشطة الاجتماعية؛
ف 3− السهر على تدبير وتتبع مختلف الأنشطة والأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم؛
ف 4− إعداد الحصيلة السنوية للخدمات والأنشطة الاجتماعية وإبداء الآراء وتقديم مقترحات لتنفيذها.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تتألف اللجنة المديرية من مدير المؤسسة، ومكلف بالشؤون الإدارية والمالية، ومكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، يعينون من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإ
- المادة 10تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس واللجان المحدثة مجانية، غير أنه يجوز صرف تعويضات لهم، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو
- المادة 12يسير المؤسسة مدير يتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- المادة 13تناط بالمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، تحت سلطة مدير المؤسسة، المهام التالية:
- المادة 14يتولى المكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة، القيام بما يلي:
- المادة 15يحضر مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، بصفة استشارية، أشغال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع.