المادة 10
من قانون رقم 74.24 یتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج
ف 1تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
ف 2− تحضير أشغال مجلس التوجيه والتتبع وتنفيذ قراراته؛
ف 3− القيام، وفقا لتوجيهات مجلس التوجيه والتتبع، بإحداث وإنعاش وتنمية أعمال المساعدة والتعاون الكفيلة بالنهوض بالوضعية الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج المزاولين عملهم والمحالين إلى التقاعد ولذوي حقوقهم؛
ف 4− إعداد برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات؛
ف 5− إعداد مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة؛
ف 6− إعداد مشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة؛
ف 7− إعداد التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
ف 8− إعداد مشاريع اتفاقيات التعاون والشراكة مع مختلف الهيئات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف؛
ف 9− السهر على إدارة وتدبير مختلف الأنشطة والأعمال الاجتماعية لفائدة المنخرطين وأفراد أسرهم؛
ف 10− السهر على تدبير المرافق والمحلات والفضاءات الموضوعة رهن إشارة المؤسسة من لدن إدارة السجون وإعادة الإدماج؛
ف 11− إبداء الآراء وتقديم المقترحات الرامية إلى إحداث وإدارة وتدبير الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 74.24 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة المديرية
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تتألف اللجنة المديرية من مدير المؤسسة، ومكلف بالشؤون الإدارية والمالية، ومكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، يعينون من قبل المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإ
- المادة 10تناط باللجنة المديرية المهام التالية:
- المادة 11تكون مهام أعضاء المجلس واللجان المحدثة مجانية، غير أنه يجوز صرف تعويضات لهم، يحددها النظام الداخلي، وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، عن كل مأمورية خاصة أو
- المادة 12يسير المؤسسة مدير يتصرف باسمها ويتولى تدبير جميع المصالح وينسق أنشطتها، كما يعهد إليه بما يلي:
- المادة 13تناط بالمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، تحت سلطة مدير المؤسسة، المهام التالية:
- المادة 14يتولى المكلف بالخدمات والأنشطة الاجتماعية، تحت سلطة مدير المؤسسة، القيام بما يلي:
- المادة 15يحضر مدير المؤسسة والمكلف بالشؤون الإدارية والمالية، بصفة استشارية، أشغال اجتماعات مجلس التوجيه والتتبع.