مادةmadda
FR

ف 1ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، كما يلي:

  1. 2)ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاستهلاك الذاتي.

ف 2ينسخ ويعوض البند 8 من المادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.160 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، كما يلي:

  1. –يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في البند 6) من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 82.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 33 – المادة 36
  1. المادة 33يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا (1
  2. المادة 34ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، كما
  3. المادة 35ينسخ البند 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه.
  4. المادة 36تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة