الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 34
ف 1ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، كما يلي:
- 2)ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاستهلاك الذاتي.
ف 2ينسخ ويعوض البند 8 من المادة 5 من القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.160 بتاريخ فاتح ذي القعدة 1432 (29 سبتمبر 2011)، كما يلي:
- –يصادق على الاتفاقيات المنصوص عليها في البند 6) من الفصل 2 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963)، كما وقع تغييره وتتميمه.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 33 – المادة 36- المادة 33يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا (1
- المادة 34ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، كما
- المادة 35ينسخ البند 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه.
- المادة 36تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.