مادةmadda
FR

يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا (18) ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، طلبا لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.

طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 82.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 33 – المادة 36
  1. المادة 33يجب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يستغلون منشآت الإنتاج الذاتي، قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أن يقدموا للإدارة، داخل أجل ثمانية عشر شهرا (1
  2. المادة 34ينسخ ويعوض البند 2 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه، كما
  3. المادة 35ينسخ البند 8 من الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بإحداث المكتب الوطني للكهرباء كما وقع تغييره وتتميمه.
  4. المادة 36تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 36 مادة