مادةmadda
FR

ف 1يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف، على نفقة المنتج الذاتي، حقن الطاقة المنتجة في شبكته، أو فك الربط بالشبكة وذلك في الحالات التالية:

ف 21-عدم الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومحتوى الترخيص المشار إليه في المادة 6 أو شروط الربط أو الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية؛

ف 32-تعرض الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية لخطر جسيم ومباشر بسبب خطأ صادر عن المنتج الذاتي أو منشآته أو معداته؛

ف 43-إتلاف متعمد للمعدات التي يستغلها مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني؛

ف 54-رفض المنتج الذاتي السماح لمستخدمي مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، أو الأشخاص الذين كلفهم، الولوج إلى أجهزة المراقبة والقياس؛

ف 65-رفض المنتج الذاتي إصلاح كل خلل في منشأة الإنتاج الذاتي، يشكل خطرا على الممتلكات والأشخاص.

ف 7يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل تحجيم الطاقة الكهربائية المنتجة من طرف المنتج الذاتي في حدود عتبة ووفق كيفيات تحدد بنص تنظيمي.

ف 8لا ينتج عن الطاقة الكهربائية غير الموردة الناتجة عن التحجيم في حدود العتبة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه أي تعويض لفائدة المنتج الذاتي المعني.

ف 9يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني، ضمانا لسلامة وأمن الشبكة، أن يتوقف، بشكل مؤقت، عن حقن الطاقة الكهربائية في الشبكة الكهربائية الوطنية المعنية والمنتجة من طرف المنتج الذاتي.

ف 10يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني بإعلام المنتج الذاتي، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم، عن سبب توقيف الولوج إلى الشبكة وكذا التدابير الواجب اتخاذها لإعادة الولوج بالإضافة إلى الآجال القصوى للقيام بهذه التدابير.

ف 11لا يخول وقف الحقن أو فك ربط منشأة الإنتاج الذاتي بالشبكة المشار إليه في الفقرة أعلاه أي تعويض لصالح المنتج الذاتي.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 82.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات

المادة 24 – المادة 32
  1. المادة 24يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة، والمحلفين و
  2. المادة 25توجه الإدارة إعذارا لكل منتج ذاتي خرق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له.
  3. المادة 26يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 24 أعلاه محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها من قبلهم.
  4. المادة 27تصدر الإدارة قرارا بسحب الترخيص في الحالات التالية:
  5. المادة 28يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى خمسة ألاف (5.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون القيام بالتصاريح المنصوص ع
  6. المادة 29يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون الحصول على الموافقة
  7. المادة 30يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
  8. المادة 31دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم:
  9. المادة 32يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف، على نفقة المنتج الذاتي، حقن الطاقة المنتجة في شبكته، أو فك الربط بالشبكة وذلك في الحالات التالية:
فهرس النص كاملا · 36 مادة