الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 27
تصدر الإدارة قرارا بسحب الترخيص في الحالات التالية:
- 1-إذا رفض المنتج الذاتي الامتثال لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛
- 2-إذا لم يقم بتسوية وضعيته في الحالة المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ قرار إيقاف المنشأة.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 24 – المادة 32- المادة 24يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة، والمحلفين و
- المادة 25توجه الإدارة إعذارا لكل منتج ذاتي خرق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له.
- المادة 26يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 24 أعلاه محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها من قبلهم.
- المادة 27تصدر الإدارة قرارا بسحب الترخيص في الحالات التالية:
- المادة 28يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى خمسة ألاف (5.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون القيام بالتصاريح المنصوص ع
- المادة 29يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون الحصول على الموافقة
- المادة 30يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
- المادة 31دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم:
- المادة 32يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف، على نفقة المنتج الذاتي، حقن الطاقة المنتجة في شبكته، أو فك الربط بالشبكة وذلك في الحالات التالية: