الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 28
يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى خمسة ألاف (5.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون القيام بالتصاريح المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الباب الرابع: معاينة المخالفات والعقوبات
المادة 24 – المادة 32- المادة 24يعهد بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية، إلى الأعوان المنتدبين لهذه الغاية من طرف الإدارة، والمحلفين و
- المادة 25توجه الإدارة إعذارا لكل منتج ذاتي خرق أحكام هذا القانون أو النصوص الصادرة لتطبيقه لتسوية وضعيته داخل أجل تحدده له.
- المادة 26يحرر الأعوان المشار إليهم في المادة 24 أعلاه محاضر بالمخالفات التي تتم معاينتها من قبلهم.
- المادة 27تصدر الإدارة قرارا بسحب الترخيص في الحالات التالية:
- المادة 28يعاقب بغرامة من ألفي (2.000) درهم إلى خمسة ألاف (5.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون القيام بالتصاريح المنصوص ع
- المادة 29يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من قام بإنجاز أو استغلال أو الزيادة في قدرة منشأة الإنتاج الذاتي، دون الحصول على الموافقة
- المادة 30يعاقب بغرامة من مائة ألف (100.000) درهم إلى مليون (1.000.000) درهم كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
- المادة 31دون المساس بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم:
- المادة 32يمكن لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني أن يوقف، على نفقة المنتج الذاتي، حقن الطاقة المنتجة في شبكته، أو فك الربط بالشبكة وذلك في الحالات التالية: