الباب الثاني: إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتيالفرع الثالث: نظام الترخيص
المادة 6
ف 1يخضع لترخيص من الإدارة، إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط، والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة الجهد المتوسط أو الجهد العالي أو الجهد جد العالي أو مزمع ربطها بها، وذلك قبل الشروع في إنجازها أو استغلالها.
ف 2تمنح الإدارة الترخيص المذكور بعد استطلاع الرأي التقني لمسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل. في حالة طلب الترخيص المتعلق بشبكة الجهد المتوسط، يجب علاوة على ذلك استطلاع الرأي التقني لمسير شبكة توزيع الكهرباء المعني.
ف 3تحدد بنص تنظيمي 5 شروط وكيفيات الحصول على الترخيص وسحبه من طرف الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الفرع الثالث: نظام الترخيص
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يخضع لترخيص من الإدارة، إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط، والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة
- المادة 7إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل ربط موقع منشأة الإنتاج الذاتي بموقع منشأة الاستهلاك الذاتي، نص قرار الترخيص على حق صاحب الط