الباب الثاني: إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتيالفرع الثالث: نظام الترخيص
المادة 7
ف 1إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل ربط موقع منشأة الإنتاج الذاتي بموقع منشأة الاستهلاك الذاتي، نص قرار الترخيص على حق صاحب الطلب في الولوج إلى الشبكة المذكورة، شريطة:
ف 21-أن تكون القدرة الإسمية لمنشأة الإنتاج الذاتي تساوي أو تفوق 5 ميغاواط ويجب ربطها:
- –بشبكة الجهد المتوسط، إذا كانت القدرة الإسمية للمنشأة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط دون أن تتجاوز قدرة تحدد قيمتها بنص تنظيمي مع وجوب ربط منشآت الاستهلاك الذاتي المعنية، بشبكة الجهد المتوسط؛
- –أو بشبكة الجهد العالي أو جد العالي، إذا كانت القدرة الإسمية للمنشأة تساوي أو تفوق القدرة التي تحدد قيمتها بنص تنظيمي مع وجوب ربط منشآت الاستهلاك الذاتي المعنية، بشبكة الجهد العالي أو جد العالي.
ف 32-موافقة مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل على الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية؛
ف 43-موافقة مسير شبكة توزيع الكهرباء المعني في حالة طلب الولوج إلى شبكة الجهد المتوسط؛
ف 54-الالتزام بإبرام عقد الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية لمنشأة الإنتاج الذاتي عند الحصول على الترخيص.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 82.21 — madda.ma
الفرع الثالث: نظام الترخيص
المادة 6 – المادة 7- المادة 6يخضع لترخيص من الإدارة، إنجاز أو استغلال كل منشأة الإنتاج الذاتي ذات قدرة تساوي أو تفوق 5 ميغاواط، والمتصلة بمنشأة الاستهلاك الذاتي سواء كانت مرتبطة مسبقا بشبكة
- المادة 7إذا تضمن ملف طلب الترخيص الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية من أجل ربط موقع منشأة الإنتاج الذاتي بموقع منشأة الاستهلاك الذاتي، نص قرار الترخيص على حق صاحب الط