مادةmadda
قانون رقم 83.21

قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.23.53 صادر في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023) بتنفيذ القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بتطوان في 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

*

* *

فهرس النص · 17 مادة

المادة الأولى

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

  1. –المرفق: خدمات توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء؛
  2. –صاحب المرفق: الجماعات أو مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية أو كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أوكلت له الجماعة تدبير المرفق؛
  3. –عقد التدبير: عقد يعهد بموجبه صاحب المرفق إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات بتدبير المرفق، في حدود مجالها الترابي.

المادة 2

تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة الجهوية متعددة الخدمات» تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ولنظامها الأساسي. ويشار إليها في هذا القانون باسم «الشركة».

يتمثل غرض الشركة الرئيسي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.

تؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية والتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئيسي. كما يمكن أن تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بشكل تدريجي، في الجهات المحددة قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 3

علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.

طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على ألا تقل، في جميع الأحوال، مساهمة الدولة عن 10 بالمائة.

المادة 4

تستفيد الشركة، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت طبقا للتشريع الجاري به العمل.

كما تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لفائدة المستثمرين أو منعشي المشاريع الصناعية.

المادة 5

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن لصاحب المرفق أن يعهد، عن طريق الاتفاق المباشر، إلى الشركة بتدبير المرفق.

يحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرض، على الخصوص، ما يلي:

  1. –موضوع العقد؛
  2. –مدة العقد؛
  3. –كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها؛
  4. –النظام المحاسبي والقانوني لأموال المرفق؛
  5. –شروط التعاقد من الباطن والذي لا يمكن أن يشمل المهام الرئيسية؛
  6. –آليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد؛
  7. –المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد؛
  8. –آليات فض النزاعات.

يحدد نموذج عقد التدبير ودفتر التحملات الملحق به بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 6

يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها.

تتم مراجعة عقد التدبير بشكل دوري مرة على الأقل كل خمس سنوات.

المادة 7

تعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان استمرارية وجودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقتضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون.

المادة 8

يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عقد التدبير.

لا تكون مقررات الجهاز التداولي لصاحب المرفق المتعلقة بعقد التدبير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 9

يسهر صاحب المرفق والشركة على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير.

المادة 10

يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقتضى العقد المذكور من غير مهامها الرئيسية.

وفي هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.

طبقا للتشريع الجاري به العمل، لا تكون العقود المذكورة قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 11

يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لا سيما ما يلي:

  1. –بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد؛
  2. –بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها؛
  3. –بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الجهد جد العالي أو الجهد العالي إلى الجهد المتوسط ومراكز التحويل من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد؛
  4. –بالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالآليات والمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛
  5. –الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.

تكون قائمة أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.

المادة 12

تعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه، العقارات والمنقولات التي اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.

لا يمكن أن تكون أموال الرجوع موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو حجز، أو ضمان كيفما كان نوعه من قبل الشركة، طيلة مدة عقد التدبير.

المادة 13

يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أوهما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجوع وأموال الاسترداد.

يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن إشارة الشركة.

تبين الشركة في محاسبتها الاهتلاكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتلاكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية للإنشاءات والمنشآت الخاصة بالمرفق وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.

المادة 14

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة.

كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقولات الموضوعة رهن إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.

يجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.

تحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقولات وشروط وكيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

في انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكر، تنقل إلى الجماعات المعنية تلقائيا العقارات والمنقولات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية.

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات ومن وجيبات المحافظة العقارية عمليات نقل العقارات والمنقولات المنجزة تطبيقا لأحكام هذه المادة.

المادة 15

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء قبل تاريخ دخول عقد التدبير حيز التنفيذ.

ابتداء من التاريخ المذكور، تنتهي تلقائيا مهام المكتب والوكالات السالفة الذكر في تدبير المرافق موضوع عقد التدبير.

تحل الشركة، في التاريخ المذكور، محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في الالتزامات والحقوق المترتبة عن العقود المبرمة من طرف المكتب والوكالات المذكورة بمناسبة تدبيرها لهذه المرافق، كما تحل محل المكتب والوكالات في الأصول والخصوم المتعلقة بتدبير المرفق المذكور مع مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه.

تحدد بمرسوم لائحة العقود المستثناة من أحكام الفقرة السابقة.

تعفى من جميع الضرائب والرسوم والواجبات ومن وجيبات المحافظة العقارية العمليات الناتجة عن تطبيق أحكام هذه المادة.

المادة 16

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل إلى الشركة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ولشركات التدبير المفوض المعنية والعاملون بالمرافق المعهود بتدبيرها إلى الشركة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بالشركة لفائدة المستخدمين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانت للمعنيين بالأمر في تاريخ نقلهم، ولا سيما فيما يخص الأجور والتعويضات والمكافآت المتعلقة بالوضعية النظامية والأعمال الاجتماعية والتغطية الصحية ونظام الاحتياط الاجتماعي.

يظل المستخدمون المنقولون منخرطين بالنسبة لأنظمة المعاشات في الصناديق الأساسية والتكميلية التي كانوا يؤدون اشتراكاتهم بها في تاريخ نقلهم. وتعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المذكورون بالمكتب وبالوكالات المذكورة أعلاه كما لو أنجزت بالشركة.

تتحمل الشركة، حسب نطاقها الترابي، العجز السنوي المحتمل في صناديق التقاعد الخاصة بمستخدمي ومتقاعدي قطاع التوزيع بالمكتب وبالوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.

يستمر المستخدمون في الاستفادة من خدمات الأعمال الاجتماعية التي كانوا يستفيدون منها عند تاريخ نقلهم إلى الشركة وتساهم الشركة في ميزانية هيئات الأعمال الاجتماعية المعنية بما يضمن استمرارية استفادتهم من خدماتها.

تحدد باتفاقيات إطار مع الشركاء الاجتماعيين المعنيين كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 17

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.