ج.ر 7213 · ص 5697
ف 1يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عقد التدبير.
ف 2لا تكون مقررات الجهاز التداولي لصاحب المرفق المتعلقة بعقد التدبير قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 83.21 — madda.ma
قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات
المادة الأولى – المادة 17- المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
- المادة 2تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة الجهوية متعددة الخدمات» تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات ا
- المادة 3علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم
- المادة 4تستفيد الشركة، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع
- المادة 5بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن لصاحب المرفق أن يعهد، عن طريق الاتفاق المباشر، إلى الشركة بتدبير المرفق.
- المادة 6يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها.
- المادة 7تعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان استمرارية وجودة
- المادة 8يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عقد التدبير.
- المادة 9يسهر صاحب المرفق والشركة على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير.
- المادة 10يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إ
- المادة 11يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لا سيما ما يلي:
- المادة 12تعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه، العقارات وال
- المادة 13يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أوهما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجو
- المادة 14بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا
- المادة 15بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات
- المادة 16بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل إلى الشركة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكال
- المادة 17يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.