مادةmadda
FR

ف 1يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لا سيما ما يلي:

  1. –بالنسبة للماء الصالح للشرب: مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد؛
  2. –بالنسبة للتطهير السائل: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات والبالوعات ونقط الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها؛
  3. –بالنسبة لتوزيع الكهرباء: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الجهد جد العالي أو الجهد العالي إلى الجهد المتوسط ومراكز التحويل من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض والمراكز الموزعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد؛
  4. –بالنسبة لباقي العقارات والمنقولات: مجموع العقارات الأخرى المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالآليات والمكاتب والمختبرات والمخازن والمحلات السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق؛
  5. –الوثائق والسجلات كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.

ف 2تكون قائمة أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 83.21 — madda.ma

قانون رقم 83.21 يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات

المادة الأولى – المادة 17
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
  2. المادة 2تحدث على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة الجهوية متعددة الخدمات» تخضع لأحكام هذا القانون، ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات ا
  3. المادة 3علاوة على الدولة، يجوز للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا للجماعات الترابية ومجموعاتها ولمؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم
  4. المادة 4تستفيد الشركة، لأجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع
  5. المادة 5بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن لصاحب المرفق أن يعهد، عن طريق الاتفاق المباشر، إلى الشركة بتدبير المرفق.
  6. المادة 6يبرم عقد التدبير مع الشركة لمدة محددة قابلة للتجديد. وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها.
  7. المادة 7تعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصلاحيات الضرورية لضمان استمرارية وجودة
  8. المادة 8يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عقد التدبير.
  9. المادة 9يسهر صاحب المرفق والشركة على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير.
  10. المادة 10يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إ
  11. المادة 11يضع صاحب المرفق مجانا رهن إشارة الشركة وطبقا لعقد التدبير، المنقولات والعقارات اللازمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، لا سيما ما يلي:
  12. المادة 12تعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة وفقا لأحكام المادة 11 أعلاه، العقارات وال
  13. المادة 13يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أوهما معا بمقتضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص لأموال الرجو
  14. المادة 14بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا
  15. المادة 15بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تتولى الشركة تدبير المرافق موضوع عقد التدبير والتي كان معهودا بها إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وإلى الوكالات
  16. المادة 16بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، ينقل إلى الشركة، ابتداء من دخول عقد التدبير حيز التنفيذ، المستخدمون التابعون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وللوكال
  17. المادة 17يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 17 مادة