مادةmadda
FR

ف 1توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وفروعها ونوادي الأشغال العمومية وكذا الموضوعة رهن إشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة، القائمة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ف 2كما تنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة للأشغال العمومية، وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل ونوادي الأشغال العمومية وكذا الموضوعة رهن إشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة القائمة في التاريخ المذكور. وتعفى عملية نقل هذه العقارات من رسوم التسجيل والتحفيظ.

ف 3تحل المؤسسة محل جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة للأشغال العمومية، وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل ونوادي الأشغال العمومية وكذا جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في استخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها.

ف 4كما تحل محلها في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن هذه الأخيرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتعفى المؤسسة، وفق النصوص الجاري بها العمل، من كافة مستحقات الدولة المترتبة عن الضريبة عن القيمة المضافة وكذا عن جميع الضرائب والرسوم الأخرى الملزمة بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل ونوادي الأشغال العمومية، القائمة في التاريخ المذكور.

ف 5يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 6خلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا القانون، تستمر الهيئات القائمة، المكلفة بالأعمال الاجتماعية، في القيام بأنشطتها في تدبير الشأن العام الاجتماعي لمدة اثنا عشر (12) شهراً، على أكثر تقدير، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 84.13 — madda.ma