ج.ر 6757 · ص 1208
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 14
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
ف 1ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار الموارد التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونيا لقبضها وتمويل أنشطتها.
ف 2وتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 3في باب الموارد:
- –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات الحكومية التي ينخرط موظفوها في المؤسسة؛
- –نسبة من حصيلة الغرامات المترتبة عن المخالفات في مجال السير التي يتم معاينتها من طرف أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تحدد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –الإعانات التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- –الهبات والوصايا؛
- –موارد الاقتراضات المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة؛
- –موارد أخرى مختلفة.
ف 4في باب النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
- –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 14 – المادة 18- المادة 14ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار الموارد التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونيا لقبض
- المادة 15تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
- المادة 16تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.