ج.ر 6757 · ص 1208
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 16
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
ف 1تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2ويجوز للمؤسسة التماس الاحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة
المادة 14 – المادة 18- المادة 14ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار الموارد التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونيا لقبض
- المادة 15تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
- المادة 16تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 17تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
- المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.