مادةmadda
FR

ف 1تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

ف 2وعلاوة على ذلك، تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق مختصة، يعهد إليها بتقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة، والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.

ف 3تتألف لجنة التدقيق، من ثلاثة مراقبين للحسابات يعينون، عبر إعلان للمنافسة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات.

ف 4تمارس لجنة التدقيق، لأجل الاضطلاع بمهامها، جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها، وتقوم برفع تقاريرها إلى مجلس التوجيه والمراقبة.

ف 5تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية للنظام الإعلامي للمؤسسة وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها.

ف 6يوجه تقرير التدقيق إلى رئيس الحكومة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 84.13 — madda.ma

الباب الثالث: التنظيم المالي والمراقبة

المادة 14 – المادة 18
  1. المادة 14ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار الموارد التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونيا لقبض
  2. المادة 15تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
  3. المادة 16تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  4. المادة 17تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
  5. المادة 18تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.
فهرس النص كاملا · 20 مادة