مادةmadda
قانون رقم 84.13

قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

قانون بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

نص الإصدارظـهـيـر شـريـف رقم 1.19.40 صادر في 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 84.13 القاضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 84.13 القاضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى الآخرة 1440 (27 فبراير 2019).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: سعد الدين العثماني.

فهرس النص · 20 مادة

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية»، يشار إليها في هذا النص باسم «المؤسسة».

يوجد المقر المركزي للمؤسسة بالرباط.

ويتم إحداث فروع قطاعية وجهوية وإقليمية للمؤسسة، حسب شروط تحدد في نظامها الداخلي.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.

المادة 3

يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ويستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة آباء وأبناء وكذا أزواج المنخرطين، وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي.

كما يستفيد من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة ذوو حقوق الموظفين والأعوان والمتقاعدين المتوفين الذين كانوا يعملون في القطاعات المذكورة، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

لا يمكن الجمع بين العضوية في المؤسسة وبين العضوية في مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية.

يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات المؤسسة طيلة مدة الحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.

المادة 4

يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا أزواجهم وأبناؤهم في حالة انضمام جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة لهذه المؤسسات للمؤسسة بطلب من هذه الجمعيات أو من خلال إبرام اتفاقيات خاصة بين هذه الجمعيات والمؤسسة.

المادة 5

لأجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم المؤسسة وفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، بالأعمال التالية:

1. تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم العون لهم سواء عن طريق إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو عن طريق الشراكة أو المساعدة على إحداث تعاونيات ووداديات سكنية وتأطيرها في هذا الشأن؛

2. المساهمة في الحماية والتغطية الطبية والاجتماعية لفائدة منخرطيها؛

3. العمل على إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام التأمين التكميلي سواء في مجال التغطية الصحية أو التقاعد؛

4. إحداث منشآت ذات صبغة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية ومراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطل لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛

5. إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بفوائد تفضيلية؛

6. إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة التي تقدم خدمات النقل بهدف تمكين منخرطي المؤسسة من التنقل بأسعار تفضيلية؛

7. تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج؛

8. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية أو عينية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين ولعائلاتهم وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

9. تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية وإعلامية وتواصلية لفائدة المنخرطين؛

10. إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.

المادة 6

لا يجوز تدبير أو إنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات التابعة للقطاعات الوزارية التي ينتمي موظفوها وأعوانها للمؤسسة، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة المعنية.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات، يصادق عليه مجلس التوجيه والمراقبة المنصوص عليه في المادة 8 بعده.

المادة 7

تتكون أجهزة المؤسسة من:

1. مجلس التوجيه والمراقبة؛

2. رئيس المؤسسة ولجنة إدارية.

المادة 8

يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

يتألف مجلس التوجيه والمراقبة من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ستة أعضاء (6) يعينون من بين منخرطي المؤسسة، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  2. –ستة أعضاء (6) من بين منخرطي المؤسسة المنتمين إلى المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بناء على آخر انتخابات للجان الإدارية المتساوية الأعضاء، موزعين بطريقة تناسبية، من بين أعضاء هذه اللجان، يعينون من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، باقتراح من منظماتهم؛
  3. –ممثل واحد عن وزارة الاقتصاد والمالية يعين من طرف وزير الاقتصاد والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تحدد كيفيات تعيين أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة وكذا كيفيات تسييره في النظام الداخلي للمؤسسة.

في حالة فقدان أحد أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، وجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى سنة أشهر ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة التي عين على أساسها، وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

المادة 9

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
  2. –حصر برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
  3. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يحدد على الخصوص كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
  4. –تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. –تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية؛
  7. –المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
  8. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة؛
  9. –تحديد واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين وكذا جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
  10. –مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة؛
  11. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
  12. –اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
  13. –تعيين خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين للمصادقة على التقرير المالي السنوي؛
  14. –قبول الهبات والوصايا.

المادة 10

يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:

  1. –قبل 30 ماي، للمصادقة على نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –وقبل 31 أكتوبر، لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

يشارك رئيس المؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

وتحرر في شأن مداولات المجلس محاضر يوقعها رئيس المجلس وباقي الأعضاء الذين شاركوا في المداولات وتسلم نسخ منها إلى أعضاء المجلس بطلب منهم. كما ينشر ملخص منها بالموقعين الإلكترونيين للمؤسسة وللسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

المادة 11

يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 12

يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولهذا الغرض، يضطلع بالمهام التالية:

  1. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات وتسيير شؤون المؤسسة والتصرف باسمها، ويتولى تدبير جميع المصالح وتنسيق أنشطتها؛
  2. –القيام بجميع التصرفات أو العمليات المتعلقة بغرض المؤسسة أو يأذن بها، وتمثيل المؤسسة إزاء الدولة وجميع أشخاص القانون العام الأخرى وكذا أشخاص القانون الخاص وكل الأغيار والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  3. –تمثيل المؤسسة أمام القضاء، ورفع جميع الدعاوى القضائية بهدف الدفاع عن مصالحها ويخبر مجلس التوجيه والمراقبة بذلك؛
  4. –إعداد مشروع النظام الداخلي للمؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
  5. –السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه والمراقبة؛
  6. –إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات، طبقا لاستراتيجية عمل المؤسسة المحددة من لدن مجلس التوجيه والمراقبة، ويعرضها على مصادقة المجلس المذكور؛
  7. –إعداد مشروع الميزانية السنوية ويعرضه على مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  8. –الأمر بصرف ميزانية المؤسسة، ويقوم، بهذه الصفة، بالالتزام بالعمليات المنصوص عليها في ميزانية المؤسسة وتصفيتها والأمر بصرفها والعمل على مسك محاسبة المؤسسة؛
  9. –السهر على تنفيذ تتبع الاتفاقيات المبرمة من لدن المؤسسة بعد المصادقة عليها من قبل مجلس التوجيه والمراقبة؛
  10. –إمكانية اقتناء أو تفويت عناصر من الممتلكات العقارية للمؤسسة، وذلك بعد مصادقة مجلس التوجيه والمراقبة؛
  11. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة المؤسسة ويعرضه على مجلس التوجيه والمراقبة للمصادقة عليه؛
  12. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات مجلس التوجيه والمراقبة؛
  13. –إعداد تقرير مالي سنوي يصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير؛
  14. –تعيين مستخدمي المؤسسة وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين؛
  15. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على مجلس التوجيه والمراقبة.

المادة 13

تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تحدد كيفيات تنظيم وتأليف وتسيير اللجنة الإدارية في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 14

ميزانية المؤسسة هي الوثيقة السنوية التي يتم التنصيص فيها على نفقات المؤسسة وتقييمها والإذن بصرفها، أخذا في الاعتبار الموارد التي تكون المؤسسة مؤهلة قانونيا لقبضها وتمويل أنشطتها.

وتشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

في باب الموارد:

  1. –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
  2. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها القطاعات الحكومية التي ينخرط موظفوها في المؤسسة؛
  3. –نسبة من حصيلة الغرامات المترتبة عن المخالفات في مجال السير التي يتم معاينتها من طرف أعوان المراقبة التابعين لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، تحدد بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء؛
  4. –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
  5. –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  6. –الإعانات التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
  7. –الهبات والوصايا؛
  8. –موارد الاقتراضات المصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة؛
  9. –موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  2. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  3. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
  4. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 15

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 16

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة التماس الاحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 17

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 18

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية، كما تخضع لمقتضيات القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

وعلاوة على ذلك، تخضع حسابات المؤسسة لتدقيق سنوي تقوم به لجنة تدقيق مختصة، يعهد إليها بتقييم جهاز المراقبة الداخلية والنظام المعلوماتي للمؤسسة، والتأكد من أن بياناتها المالية تعكس صورة صادقة عن ممتلكاتها ووضعيتها المالية ونتائجها.

تتألف لجنة التدقيق، من ثلاثة مراقبين للحسابات يعينون، عبر إعلان للمنافسة، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء لمدة أقصاها ثلاث (3) سنوات.

تمارس لجنة التدقيق، لأجل الاضطلاع بمهامها، جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان، ويجوز لها أن تقوم بكل بحث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة المؤسسة أو تمكينها من الاطلاع عليها، وتقوم برفع تقاريرها إلى مجلس التوجيه والمراقبة.

تعد لجنة التدقيق تقريرا سنويا حول نتائج تدخلاتها وكذا التوصيات التي تراها مفيدة لتحسين التدبير والمراقبة الداخلية للنظام الإعلامي للمؤسسة وكذا للتحكم في المخاطر الاقتصادية والمالية المتعلقة بأنشطتها.

يوجه تقرير التدقيق إلى رئيس الحكومة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا إلى أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة.

المادة 19

يتألف مستخدمو المؤسسة من أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة، وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ويمكن للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

المادة 20

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وفروعها ونوادي الأشغال العمومية وكذا الموضوعة رهن إشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة، القائمة في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

كما تنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة للأشغال العمومية، وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل ونوادي الأشغال العمومية وكذا الموضوعة رهن إشارة جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة القائمة في التاريخ المذكور. وتعفى عملية نقل هذه العقارات من رسوم التسجيل والتحفيظ.

تحل المؤسسة محل جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة للأشغال العمومية، وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل ونوادي الأشغال العمومية وكذا جمعيات الأعمال الاجتماعية للمؤسسات العمومية المنضمة للمؤسسة القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في استخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها.

كما تحل محلها في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن هذه الأخيرة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتعفى المؤسسة، وفق النصوص الجاري بها العمل، من كافة مستحقات الدولة المترتبة عن الضريبة عن القيمة المضافة وكذا عن جميع الضرائب والرسوم الأخرى الملزمة بها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية وجمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل ونوادي الأشغال العمومية، القائمة في التاريخ المذكور.

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام أن يضعوا مجانا رهن تصرف المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

خلافا لمقتضيات المادة 6 من هذا القانون، تستمر الهيئات القائمة، المكلفة بالأعمال الاجتماعية، في القيام بأنشطتها في تدبير الشأن العام الاجتماعي لمدة اثنا عشر (12) شهراً، على أكثر تقدير، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.