ج.ر 6757 · ص 1208
الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام
المادة 2
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
ف 1تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
ف 2كما تعمل المؤسسة على النهوض بالتعاون في الميدان الاجتماعي وتنميته بين منخرطيها والجمعيات المماثلة.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية»، يشار إليها ف
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والم
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 4يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا أزواجهم وأبناؤهم في حالة انضمام جمعيات
- المادة 5لأجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم المؤسسة وفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، بالأعمال التالية:
- المادة 6لا يجوز تدبير أو إنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات التابعة للقطاعات الوزارية التي ينتمي موظفوها وأعوانه