مادةmadda
FR
الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام

المادة 3

من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية

ف 1يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

ف 2ويستفيد من بعض الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة آباء وأبناء وكذا أزواج المنخرطين، وفق الشروط المحددة في نظامها الداخلي.

ف 3كما يستفيد من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسة ذوو حقوق الموظفين والأعوان والمتقاعدين المتوفين الذين كانوا يعملون في القطاعات المذكورة، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

ف 4لا يمكن الجمع بين العضوية في المؤسسة وبين العضوية في مؤسسة أخرى للأعمال الاجتماعية.

ف 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا، بطلب منهم، من خدمات المؤسسة طيلة مدة الحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 84.13 — madda.ma

الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية»، يشار إليها ف
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والم
  3. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
  4. المادة 4يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا أزواجهم وأبناؤهم في حالة انضمام جمعيات
  5. المادة 5لأجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم المؤسسة وفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، بالأعمال التالية:
  6. المادة 6لا يجوز تدبير أو إنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات التابعة للقطاعات الوزارية التي ينتمي موظفوها وأعوانه
فهرس النص كاملا · 20 مادة