المادة 5
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
ف 1لأجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم المؤسسة وفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، بالأعمال التالية:
ف 21. تسهيل تمليك السكن لفائدة المنخرطين ومساعدتهم وتقديم العون لهم سواء عن طريق إنجاز مشاريع سكنية بصفة مباشرة أو عن طريق الشراكة أو المساعدة على إحداث تعاونيات ووداديات سكنية وتأطيرها في هذا الشأن؛
ف 32. المساهمة في الحماية والتغطية الطبية والاجتماعية لفائدة منخرطيها؛
ف 43. العمل على إبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة بصفة اختيارية من نظام التأمين التكميلي سواء في مجال التغطية الصحية أو التقاعد؛
ف 54. إحداث منشآت ذات صبغة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية ومراكز اصطياف ومخيمات لقضاء العطل لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛
ف 65. إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من قروض بفوائد تفضيلية؛
ف 76. إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة التي تقدم خدمات النقل بهدف تمكين منخرطي المؤسسة من التنقل بأسعار تفضيلية؛
ف 87. تقديم الدعم المالي للراغبين في القيام بمناسك الحج؛
ف 98. منح قروض اجتماعية أو إعانات مادية أو عينية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين ولعائلاتهم وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛
ف 109. تنظيم أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية وإعلامية وتواصلية لفائدة المنخرطين؛
ف 1110. إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والعضوية والأهداف والمهام
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون، مؤسسة لا تهدف إلى الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية»، يشار إليها ف
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتدبير وتنمية كل المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والم
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وأعوان ومتقاعدي القطاعات الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 4يمكن أن يستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وكذا أزواجهم وأبناؤهم في حالة انضمام جمعيات
- المادة 5لأجل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة 2 أعلاه، تقوم المؤسسة وفق ضوابط وشروط تحدد في النظام الداخلي، بالأعمال التالية:
- المادة 6لا يجوز تدبير أو إنشاء أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات التابعة للقطاعات الوزارية التي ينتمي موظفوها وأعوانه