مادةmadda
FR

ف 1يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:

  1. –قبل 30 ماي، للمصادقة على نتائج السنة المالية السابقة؛
  2. –وقبل 31 أكتوبر، لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للسنة الموالية.

ف 2ويشترط لصحة مداولات المجلس حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يدعو الرئيس لاجتماع ثان في أجل لا يتعدى 15 يوما، وحينئذ تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 3يمكن لمجلس التوجيه والمراقبة أن يدعو لحضور اجتماعاته، بصفة استشارية، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في مشاركته.

ف 4يشارك رئيس المؤسسة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

ف 5وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

ف 6وتحرر في شأن مداولات المجلس محاضر يوقعها رئيس المجلس وباقي الأعضاء الذين شاركوا في المداولات وتسلم نسخ منها إلى أعضاء المجلس بطلب منهم. كما ينشر ملخص منها بالموقعين الإلكترونيين للمؤسسة وللسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 84.13 — madda.ma

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 8يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
  3. المادة 9يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
  4. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 11يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  6. المادة 12يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 13تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق
فهرس النص كاملا · 20 مادة