ج.ر 6757 · ص 1208
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 9
من قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية
يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
- –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
- –حصر برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
- –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يحدد على الخصوص كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
- –تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
- –تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية؛
- –المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
- –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة؛
- –تحديد واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين وكذا جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
- –مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة؛
- –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
- –اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
- –تعيين خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين للمصادقة على التقرير المالي السنوي؛
- –قبول الهبات والوصايا.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 84.13 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 7 – المادة 13- المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 8يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
- المادة 9يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:
- المادة 11يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 12يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 13تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق