مادةmadda
FR

يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:

  1. –تحديد استراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية في إنجاز مهامها؛
  2. –حصر برامج عمل المؤسسة السنوية ومتعددة السنوات والعمل على تقييمها بصفة دورية؛
  3. –المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة، الذي يحدد على الخصوص كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وفروعها وكذا شروط وكيفيات أهلية المنخرطين للاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
  4. –تحديد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المحددة فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
  6. –تحديد نظام الصفقات وفقا لمبادئ التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية؛
  7. –المصادقة على اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة مع الهيئات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف؛
  8. –المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة والقوائم التركيبية المالية المختتمة؛
  9. –تحديد واجبات اشتراكات الأعضاء المنخرطين وكذا جدول مبلغ المساهمات المالية التي يتحملها المنخرطون برسم الخدمات المقدمة من طرف المؤسسة؛
  10. –مراقبة وتقييم تدبير المؤسسة؛
  11. –المصادقة على التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة؛
  12. –اتخاذ جميع القرارات والتدابير التي يراها مفيدة لتنمية وتحسين جودة المشاريع الاجتماعية التي تقوم المؤسسة بتدبيرها أو تدبرها هيئات أخرى لفائدتها؛
  13. –تعيين خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين للمصادقة على التقرير المالي السنوي؛
  14. –قبول الهبات والوصايا.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 84.13 — madda.ma

الباب الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 7 – المادة 13
  1. المادة 7تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 8يترأس مجلس التوجيه والمراقبة الوزير المكلف بقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
  3. المادة 9يعهد إلى مجلس التوجيه والمراقبة بالمهام التالية:
  4. المادة 10يجتمع مجلس التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، حسب جدول أعمال محدد سلفا، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين على الأقل في السنة:
  5. المادة 11يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن مجلس التوجيه والمراقبة، يحدد تأليفها ومهامها وكيفية سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  6. المادة 12يدير شؤون المؤسسة رئيس يعين، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  7. المادة 13تساعد رئيس المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية تضم، على الخصوص، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا، تعينهما السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وفق
فهرس النص كاملا · 20 مادة